العقيقة و شروطها

العقيقة و شروطها

العقيقة و شروطها
رقم الفتوى: 1143
ما هي شروط العقيقة؟
يشترط في العقيقة كل ما يشترط في الأضحية من حيث السن
والسلامة من العيوب،
فيشترط في الشاة من الضأن أن تكون قد تجاوزت السنة،
أو تكون قد أجذعت أي سقطت أسنانها،
وأما المعز والبقر فيجب أن تكون قد أتمت سنتين ودخلت في الثالثة،
ويشترط أن تكون العقيقة سليمة من كل عيب ينقص اللحم أو القيمة.
رقم الفتوى: 1142
السؤال: ما هي العقيقة؟
الجواب: هي اسم للشاة التي تذبح في اليوم السابع لولادة الطفل.
وهي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
رقم الفتوى: 1144
السؤال: هل يشترط ذبح ذبيحتين عن المولود الذكر؟
الجواب: يستحب ذبح شاتين عن الغلام، وواحدة عن البنت،
ولو ذبح عن الذكر ذبيحة واحدة فهو جائز، ويحصل به أصل السنة.
رقم الفتوى: 1145
السؤال: هل يجوز للمسلم أن يذبح عقيقته عن غيره
ويهديها له على شكل نقوط؟
الجواب: الأصل أن المطالب بالعقيقة هو ولي المولود المكلف بالإنفاق عليه،
ولا يجوز أن يذبحها غيره عنه إلا إذا أذن له ولي المولود،
ويجوز أن يهب إلى الولي الثمن أو الشاة ويقوم الولي بذبحها
أو يوكل من يذبحها.
رقم الفتوى: 1146
السؤال: هل يجوز الجمع بالنية بين الأضحية والعقيقة؟
الجواب: لا يجوز الجمع بين نية الأضحية والعقيقة ؛
لأن لكل واحدة منهما سبب مختلف عن الآخر.
رقم الفتوى: 1147
السؤال: ماذا يقال عند ذبح العقيقة؟
الجواب:يستحب أن يقول:
 بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله،
اللهم منك وإليك، هذه عقيقه فلان
رقم الفتوى: 1148
السؤال: ماذا يفعل من رزق بمولود وهو غير قادر على ذبح عقيقه؟
الجواب: العقيقة سنة مستحبة للقادر، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها،
فإذا لم يوسر الأب بثمن العقيقة قبل مضي مدة النفاس سقطت عنه،
ولو عق عنه بعد ذلك جاز،
فإن لم يفعل حتى بلغ المولود استحب للمولود أن يعق عن نفسه بعد بلوغه.
رقم الفتوى: 1149
السؤال: هل نذبح العقيقة عن الجنين الذي سقط ميتًا؟
الجواب: المولود إذا نزل ميتًا لا يُعَقُّ عنه.
رقم الفتوى: 1150
السؤال: ما الأفضل في توزيع العقيقة؟
الجواب: الأولى أن توزع كلها مطبوخة للفقراء والمساكين،
وتحصل السنة بتقسيمها ثلاثة أثلاث كما في الأضحية،
ويجوز أن يحتفظ بها كلها بشرط أن يخرج منها قدراً ولو يسيراً للفقراء
والمساكين (كيلوغرام واحد مثلاً ) .
رقم الفتوى: 1151
السؤال: هل يجوز توزيع العقيقة على الأشقاء والأهل؟
الجواب: الواجب في العقيقة أن يوزَّع جزءٌ منها
ولو يسيرًا للفقراء والمساكين،
فإن كان الأشقاء والأهل من المساكين فهم أولى من غيرهم
وهي صدقة وصلة رحم،
وإن كانوا غير فقراء جاز إعطاؤهم منها بعد إخراج
نصيب الفقراء والمساكين.
رقم الفتوى: 1152
السؤال: هل تجب العقيقة عن المولود، ولو مات قبل أن يكمل الشهر؟
الجواب: العقيقة عن المولود الذي مات بعد أسبوع من الولادة مستحبة.
رقم الفتوى: 1153
السؤال: ما حكم حلق رأس المولود الجديد؟
الجواب: يُستحب حلق رأس المولود الجديد في اليوم السابع،
ويُتصدق بوزن شعره ذهبًا أو فضة.
رقم الفتوى: 1154
السؤال: ما هي فوائد العقيقة؟
الجواب: شكر لله تعالى على نعمه، واستبشار بالمولود، وإظهار النسب،
وإطعام الزوجة لتعويضها عما فقدته.
رقم الفتوى: 1155
السؤال:  هل يجوز أن تعق الأم عن ابنها؟
الجواب: العقيقة تسن لمن تلزمه نفقة المولود، وتجوز من الجد أو الأم.
رقم الفتوى: 1156
السؤال: هل تجوز الأضحية في بلد ليس فيه مسلمون؟
الجواب: تجوز الأضحية في أي مكان،
ولم يحدد الشرع الحنيف كونها في بلاد المسلمين،
ولكن يشترط لصحتها أن يُعطى فقراء المسلمين منها؛ لأنها عبادة،
ولو فقيرًا واحدًا، فإن لم يجد أكلها هو وأهل بيته.
رقم الفتوى: 1157
السؤال: هل يشترط تفريق لحم الأضحية لقبولها؟
الجواب: يجب أن يعطى الفقراء والمساكين من الأضحية
ولو يسيرًا (يقدر بكيلو غرام واحد مثلاً)،
ويجب أن يرسل اللحم لهم نيئًا ليتصرف فيه من يأخذه بما شاء
ويملكونه بالقبض،
وما زاد على ذلك فهو بالخيار بين توزيعه أو أكله أو دعوة الناس إليه.
رقم الفتوى: 1419
اسم المفتي: سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله
السؤال: هل تجزئ أضحية العيد عن العقيقة؟
الجواب: لا تجزئ الأضحية عن العقيقة، فهذه عبادة،
وتلك عبادة أخرى مستقلة.

No comments: